عند التوقف الجزئي للمنشأة وعدم وجود معايير موضوعية في اتفاق العمل الجماعي أو النظام الداخلي، يجب على صاحب العمل التشاور مع المديرية المختصة وممثل النقابة لاختيار العمال المستغنى عنهم.
في حال صدور قرار نهائي بالموافقة على طلب صاحب العمل بالتوقف الجزئي للمنشأة وعدم وجود معايير موضوعية في اتفاق العمل الجماعي أو النظام الداخلي للمنشأة لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال فإنه يتعين على صاحب العمل التشاور مع المديرية المختصة وممثل النقابة المعنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن .