يُغرم صاحب العمل الذي يخالف أحكام المواد 27 إلى 30 من الباب الثالث، ويجوز ترحيل العامل المخالف على نفقة صاحب العمل ومنع إعادة تشغيله أو استقدامه قبل ثلاث سنوات إذا كان غير سوري.
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 27-28-29-30 من الباب الثالث من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية. ب- تقوم وزارة الداخلية بناءً على اقتراح من الوزير بترحيل العامل المخالف لأحكام الباب الثالث وذلك على نفقة صاحب العمل. ج- لا يجوز استقدام أو إعادة تشغيل العامل غير السوري الذي تم ترحيله لمخالفته أحكام الباب الثالث من هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل.