يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام الباب الرابع أو القرار الصادر بموجب المادة 43 بغرامة، ويجوز للوزير أن يأمر بإغلاق المركز في حالة مخالفة المادة 43.
أ - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 32-33-34-35-36-38-41-42-49 من الباب الرابع بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 20000 ) عشرين ألف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار الصادر بموجب نص المادة 43 بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 200000) مئتي ألف ليرة سورية وللوزير إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يأمر بإغلاق المركز.