• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 258: غرامات على مخالفات الباب الرابع وأحكام المادة 43

يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام الباب الرابع أو القرار الصادر بموجب المادة 43 بغرامة، ويجوز للوزير أن يأمر بإغلاق المركز في حالة مخالفة المادة 43.

نص المادة

أ - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 32-33-34-35-36-38-41-42-49 من الباب الرابع بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 20000 ) عشرين ألف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار الصادر بموجب نص المادة 43 بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 200000) مئتي ألف ليرة سورية وللوزير إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يأمر بإغلاق المركز.