يعاقب صاحب العمل المخالف للمادتين 2(أ) و6(ج) و75(أ) بغرامة مقدارها 100000 ليرة سورية، ويعاقب مخالف المادة 63 بغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية مع إلزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل.
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 2 (أ)، 6 (ج) 75 (أ) بغرامة مقدارها (100000) مئة ألف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 63 بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل.