يعاقب صاحب العمل الذي لا يسجل عماله بالتأمينات الاجتماعية بغرامة محددة وتلزمه المحكمة بالاشتراك عن العامل عند مخالفة المادة 93 (م).
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 47 (أ ) 93 (م) المتضمنة تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية بغرامة مقدارها (5ر1) مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 93 (م) فضلاً عن الغرامة بإلزامه الاشتراك عن العامل بالتأمينات الاجتماعية.