• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 260: غرامات على عدم تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية

يعاقب صاحب العمل الذي لا يسجل عماله بالتأمينات الاجتماعية بغرامة محددة وتلزمه المحكمة بالاشتراك عن العامل عند مخالفة المادة 93 (م).

نص المادة

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 47 (أ ) 93 (م) المتضمنة تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية بغرامة مقدارها (5ر1) مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 93 (م) فضلاً عن الغرامة بإلزامه الاشتراك عن العامل بالتأمينات الاجتماعية.