• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 262: غرامات لمخالفة شروط العمل والأجور

يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المواد المحددة بغرامة، وقد يلزم بدفع فرق الأجر أو بإعادة العامل إلى عمله أو بدفع البدلات المستحقة بحسب نوع المخالفة.

نص المادة

أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 77 (أ) بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع الفرق ما بين ما كان يؤديه للعامل والحد الأدنى لأجر فئته. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 79 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 85 بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه بإعادة العامل إلى عمله بالفئة التي تعاقد على أساسها. د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 89 (أ ) بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع البدلات المستحقة المناسبة لطبيعة المهمة.