تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل راغب فيه سواء كان داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل راغب فيه سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.