• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إحداث مكاتب تشغيل في المحافظات

يُحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ويجوز للوزير إحداث مكاتب عامة أخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة.

نص المادة

يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ويجوز بقرار من الوزير احداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية.