يُحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ويجوز للوزير إحداث مكاتب عامة أخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة.
يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ويجوز بقرار من الوزير احداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية.