تتولى المكاتب العامة للتشغيل حصر القوى العاملة وتنظيم شؤون طالبي العمل وإعداد الإحصائيات والدراسات والمساهمة في توفير فرص العمل.
تتولى المكاتب العامة للتشغيل: أ- حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين. ب- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها. ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية. د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.