• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: مهام المكاتب العامة للتشغيل

تتولى المكاتب العامة للتشغيل حصر القوى العاملة وتنظيم شؤون طالبي العمل وإعداد الإحصائيات والدراسات والمساهمة في توفير فرص العمل.

نص المادة

تتولى المكاتب العامة للتشغيل: أ- حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين. ب- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها. ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية. د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.