ينتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بإنجاز ذلك العمل، ويُعدّ متجدداً ضمنياً إذا استمر تنفيذه بعد انتهائه فيعمل للمدة اللازمة لإنجاز العمل ذاته مرة أخرى.
أ - إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. ب - إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. ج - مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة 65من هذا القانون.