• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: إنهاء وتجديد عقود العمل المرتبطة بإنجاز عمل معين

ينتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بإنجاز ذلك العمل، ويُعدّ متجدداً ضمنياً إذا استمر تنفيذه بعد انتهائه فيعمل للمدة اللازمة لإنجاز العمل ذاته مرة أخرى.

نص المادة

أ - إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. ب - إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. ج - مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة 65من هذا القانون.