• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: تسوية مستحقات العامل بعد انتهاء العقد

يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء العقد، ويُمدد الأجل إلى خمسة عشر يوم عمل إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه من تاريخ مطالبته.

نص المادة

إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء العقد إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ مطالبة العامل بهذا الأجر والمستحقات.