يحدد الوزير بقرار منه شروط إثبات تقاضي الأجر بما لا يخالف القواعد العامة للإثبات.
يحدد الوزير بقرار منه الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر بما لا يخالف القواعد العامة للإثبات.