• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: تسليم أجور القصر يبرئ ذمة صاحب العمل

يجب على صاحب العمل تسليم أجور ومكافآت ومستحقات العامل القاصر الذي أتم ستة عشر عاماً فأكثر إليه مباشرةً، ويبرأ بذلك من ذمته.

نص المادة

على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.