يجب على صاحب العمل تسليم أجور ومكافآت ومستحقات العامل القاصر الذي أتم ستة عشر عاماً فأكثر إليه مباشرةً، ويبرأ بذلك من ذمته.
على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.