• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: حدود اقتطاع الأجر لقروض صاحب العمل

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 20% وفاءً لقرض منحه إياه أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة.

نص المادة

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 20 بالمئة وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة.