لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 20% وفاءً لقرض منحه إياه أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 20 بالمئة وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة.