لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري إلى أي فئة أجر أخرى إلا بموافقته الخطية.
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عامل مياومة أو عامل بأجر أسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل الخطية ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري.