• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: استثناءات في تنظيم ساعات العمل لأسباب طارئة

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام ساعات العمل في الحالات الطارئة المحددة بشرط إبلاغ المديرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة وعدم تجاوز السقف اليومي المقرر.

نص المادة

أ- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية: 1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادي 2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة. 3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم. ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول. 4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة. ب- لايجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على (10) ساعات عمل في اليوم الواحد تعد من بينها ساعتان إضافيتان.