• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: تعويض العمل الإضافي بنسب مئوية

يجب على صاحب العمل أن يدفع أجر الساعة العادية مضافاً إليه 25% للعمل الإضافي النهاري و50% للعمل الإضافي الليلي، وتتضاعف النسبة في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد والعطل الرسمية.

نص المادة

يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً اليه 25 بالمئة عن ساعات العمل النهارية و50 بالمئة عن ساعات العمل الليلية وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية.