لا تسري أحكام هذا الفصل على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل وعلى العمال في الأعمال التجهيزية والتكميلية والحراسة والنظافة وفق الحدود التي يقررها الوزير.
أ- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم: 1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل. 2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل. 3-العمال المخصصون للحراسة والنظافة. ب- تحدد الأعمال المبينة في البندين 2-3 من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من الوزير. الفصل الثاني تشغيل الأحداث