• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: استثناءات من أحكام العمل لبعض الفئات

لا تسري أحكام هذا الفصل على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل وعلى العمال في الأعمال التجهيزية والتكميلية والحراسة والنظافة وفق الحدود التي يقررها الوزير.

نص المادة

أ- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم: 1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل. 2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل. 3-العمال المخصصون للحراسة والنظافة. ب- تحدد الأعمال المبينة في البندين 2-3 من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من الوزير. الفصل الثاني تشغيل الأحداث