• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: حقوق وتسهيلات تشغيل المعوقين

يلتزم صاحب العمل بتجهيز أماكن العمل وتوفير شروط الوقاية للعمال المعوقين، ويمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو المضرّة بإعاقتهم.

نص المادة

أ- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون. ب- يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال. ج- يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير. د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله وكذلك تحديد الأعمال التي يمكن القيام بها.