• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: أولوية تعيين المعوقين في القطاع الخاص

يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص مع مراعاة النسبة المقررة في المادة 136.

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 136 من هذا القانون.