يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص مع مراعاة النسبة المقررة في المادة 136.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 136 من هذا القانون.