• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: التزامات أصحاب العمل تجاه المعوقين

يلتزم صاحب العمل بفتح سجل خاص للمعوقين المؤهلين، وتقديمه لمفتشي العمل عند الطلب، وإرسال كشف سنوي إلى الوزارة.

نص المادة

يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي: أ- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني. ب- تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك. ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها.