تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة 56 إذا كان العامل من الخاضعين لأحكام هذا الفصل.
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 1 من المادة 56 من هذا القانون إذا كان الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل. الفصل الخامس تشغيل العمال في المناجم والمحاجر