• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: تعريف صناعات المحاجر والمناجم

تُطبَّق أحكام هذا الفصل على العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف أو استخراج أو تصنيع المواد المعدنية وما يلحق بها من أعمال البناء والتركيبات والأجهزة.

نص المادة

يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي: أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير. ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين أ - ب من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.