• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: الكشف الطبي للعمال في المناجم والمحاجر

لا يجوز تشغيل العامل في العمليات الخاضعة لهذا الفصل إلا بعد ثبوت لياقته طبياً وإجراء الكشوف الدورية وفق الأحوال المحددة.

نص المادة

أ- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها. ب- يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ. ج- يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني. د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة.