يحظر على صاحب العمل اتخاذ قرارات تتعلق بموضوعات المفاوضة أثناء سيرها إلا عند الضرورة أو الاستعجال وبصفة مؤقتة.
يحظر على صاحب العمل أثناء سير المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة أو الاستعجال ويكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً.