يُوثَّق اتفاق العمل الجماعي إذا أسفرت المفاوضة عنه، وإلا جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى المديرية المختصة لمحاولة التوسط.
يثبت الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاق عمل جماعي طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المديرية المختصة لمحاولة التوسط بينهما وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من أحكام هذا القانون. الفصل الثالث اتفاق العمل الجماعي