• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 185: تمثيل النقابات المتعددة في اتفاق جماعي

إذا تعددت النقابات الأطراف في الاتفاق الجماعي وجب أن تمثل صناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة أو مشتركة في إنتاج واحد.

نص المادة

إذا تعددت النقابات التي تكون طرفاً في الاتفاق وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد.