إذا تعددت النقابات الأطراف في الاتفاق الجماعي وجب أن تمثل صناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة أو مشتركة في إنتاج واحد.
إذا تعددت النقابات التي تكون طرفاً في الاتفاق وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد.