• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 186: شروط صحة اتفاق العمل الجماعي

يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي مكتوباً بالعربية ويعرض خلال خمسة عشر يوماً على الجهة المختصة وتصدر الموافقة بالأغلبية المطلقة خلال ثلاثين يوماً وإلا بطل الاتفاق.

نص المادة

يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية وأن يعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على مكتب النقابة أو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حسب الحال وتكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المعني وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاق.