يجب على الجهات العامة المعنية بمنح التراخيص أن تراعي شروط الصحة والسلامة المهنية عند إحداث المنشآت.
يجب على الجهات العامة المعنية بمنح التراخيص لإحداث المنشآت مراعاة الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية الواردة في هذا القانون. الفصل الثاني تأمين بيئة العمل