• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 232: مراعاة شروط الصحة والسلامة في تراخيص المنشآت

يجب على الجهات العامة المعنية بمنح التراخيص أن تراعي شروط الصحة والسلامة المهنية عند إحداث المنشآت.

نص المادة

يجب على الجهات العامة المعنية بمنح التراخيص لإحداث المنشآت مراعاة الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية الواردة في هذا القانون. الفصل الثاني تأمين بيئة العمل