• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 264: غرامات لمخالفة مواد العمل المحددة

يعاقب صاحب العمل الذي يخالف المواد المحددة في هذه المادة بغرامة مالية ضمن الحدين المقررين.

نص المادة

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 113-114-115-116-117 بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.