• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 266: عقوبات لمخالفة شروط العمل والبدلات النقدية

يُعاقَب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المواد 123 أو 136(ج) أو 137(ب)(ج) بغرامة مالية، ويُلزم في الحالة المنصوص عليها في المادة 136(ج) بدفع البدل النقدي أيضًا.

نص المادة

أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 123 بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 136(ج) بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع البدل النقدي المذكور في هذه المادة. ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 137(ب) (ج) بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية.