• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 268: غرامات وتعويضات لمخالفة الباب العاشر

يُعاقَب صاحب العمل الذي يخالف أحكام الباب العاشر بغرامة، ويُلزم بدفع التعويضات والحقوق المنصوص عليها في المادة 65.

نص المادة

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب العاشر بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذا الباب فضلاً عن الغرامة المذكورة بإلزامه دفع التعويضات والحقوق المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون.