تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يحدد آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية.
تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها.