• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية

تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يحدد آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية.

نص المادة

تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها.