• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: التزامات المكاتب العامة للتشغيل

تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بتنفيذ سياسة الاستخدام وعدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله.

نص المادة

تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ: أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها. ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله. ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير. (الفصل الثالث) المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين: