تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بتنفيذ سياسة الاستخدام وعدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله.
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ: أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها. ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله. ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير. (الفصل الثالث) المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين: