على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة عند نفاذ القانون أن توفق أوضاعها مع الشروط المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ النفاذ.
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 23 السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. (الفصل الرابع) علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة: