• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: استمرار الالتزامات خلال مهلة الإخطار

يبقى عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم الطرفان بجميع الالتزامات الناشئة عنه حتى انقضاء هذه المهلة.

نص المادة

يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.