• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: إعفاء العامل من العمل خلال مهلة الإخطار

يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمته مستمرة حتى انتهاء المهلة واستحقاق أجره عنها.

نص المادة

لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.