يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمته مستمرة حتى انتهاء المهلة واستحقاق أجره عنها.
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.