لا تُعتد استقالة العامل إلا إذا سُجلت لدى ديوان المديرية المختصة، ويجوز له العدول عنها كتابة مرة واحدة خلال أسبوع من إخطار القبول.
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.