• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: استحقاق الأجر عند تعذر العمل بسبب صاحب العمل

إذا حضر العامل في الوقت المحدد وكان مستعداً للعمل ثم حال سبب يرجع إلى صاحب العمل دون مباشرته للعمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق أجره كاملاً.

نص المادة

إذا حضر العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرته العمل أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره وذلك مع مراعاة أحكام التوقف الجزئي أو الكلي للعمل.