يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التدريب أو التأهيل إذا كان الالتحاق بطلب صاحب العمل أو بموافقته.
يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها إذا كان هذا الالتحاق بناءً على طلب صاحب العمل أو موافقته على ذلك مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون.