يستحق العامل بدلات مناسبة لطبيعة المهمة إذا كُلّف بعمل داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وتُنظَّم شروطها وفق النظام الداخلي أو اتفاق الطرفين في المنشآت الصغيرة.
أ- إذا كلف صاحب العمل العامل للقيام بمهمة معينة بسبب العمل داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها فإنه يستحق البدلات المناسبة لطبيعة المهمة سواء كانت هذه البدلات تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو إقامته أو غير ذلك. ب- يحدد النظام الداخلي للمنشأة تنظيم منح هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها. أما في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسة عشر عاملاً فتحدد هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها بالاتفاق بين الطرفين. الباب السادس النظام الداخلي للعمل الفصل الأول النظام الداخلي