• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: إدارة ملفات العمال وحفظها بسرية

على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل ويحفظه سرياً ولا يطلع عليه إلا من رخص له قانوناً.

نص المادة

أ-على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه اسمه وجنسيته وعمره ومحل إقامته ودرجة تعليمه ومهنته وحالته العائلية والاجتماعية وتاريخ ابتداء عمله وأجره مع بيان ما يطرأ على ذلك من تطورات وجزاءات وبيان ما حصل عليه من إجازات بأنواعها وتاريخ انتهاء علاقة العمل لديه وأسباب ذلك. ب- تودع في ملف العامل محاضر التحقيق والجزاءات وكذلك تقارير رؤساء العمل عن عمله وأي أوراق أخرى تتعلق بخدمته. ج- لا يجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء عقد العمل. الفصل الثاني حقوق صاحب العمل وواجباته