• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: التزامات صاحب العمل تجاه تشغيل الأحداث

يلتزم صاحب العمل الذي يشغّل الأحداث بالإعلان الظاهر عن أحكام الفصل، وتحرير كشف بأسمائهم وأعمارهم وتاريخ استخدامهم، ووضع كشف ظاهر بساعات العمل وفترات الراحة.

نص المادة

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي: أ- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل. ب- أن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم. ج- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا فيه ساعات العمل وفترات الراحة.