يلتزم صاحب العمل الذي يشغّل الأحداث بالإعلان الظاهر عن أحكام الفصل، وتحرير كشف بأسمائهم وأعمارهم وتاريخ استخدامهم، ووضع كشف ظاهر بساعات العمل وفترات الراحة.
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي: أ- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل. ب- أن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم. ج- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا فيه ساعات العمل وفترات الراحة.