• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: متطلبات تشغيل الأحداث من المستندات

لا يجوز تشغيل الحدث قبل تقديم إخراج قيد مدني، وشهادة صحية من طبيب مختص، وموافقة الولي أو الوصي الخطية، مع حفظ هذه المستندات في ملف خاص.

نص المادة

أ- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية: 1-إخراج قيد مدني. 2-شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكل إليه. 3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة. ب- تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته.