• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: إجازة سنوية مدفوعة للأحداث

يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.

نص المادة

يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.