الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 117: إجازة سنوية مدفوعة للأحداث
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.
نص المادة
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.