يُستثنى الأحداث العاملون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة وتحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال من أحكام هذا الفصل.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال. الفصل الثالث تشغيل النساء