تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز متى تماثلت أوضاع العمل.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.