• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: مساواة تشغيل النساء بالعمال في ظروف مماثلة

تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز متى تماثلت أوضاع العمل.

نص المادة

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.