يُحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال وغير المكلفين بالتفتيش إلا بإذن خاص من الجهة الحكومية المختصة أو إدارة المنشأة.
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون اذناً خاصاً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة. كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن.