• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: سجل دخول وخروج العمال

على كل صاحب عمل أن يفتح سجلًا أو نظامًا خاصًا لقيد وحصر العمال عند دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

نص المادة

على كل صاحب عمل أن يفتح سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.