على كل صاحب عمل أن يفتح سجلًا أو نظامًا خاصًا لقيد وحصر العمال عند دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على كل صاحب عمل أن يفتح سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.