• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: إعلان ساعات العمل وفترات الراحة

يجب على صاحب العمل إعلان ساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر وتبليغ المديرية المختصة بكل تعديل يطرأ عليها.

نص المادة

على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل وفترات الراحة وأن يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة.