يجب على صاحب العمل إعلان ساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر وتبليغ المديرية المختصة بكل تعديل يطرأ عليها.
على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل وفترات الراحة وأن يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة.